كنا في المسجد في صلاة الجمعة والامام يخطب علي المنبر فقرأ آية لم يكملها.
فما الحكم اذا رد عليه احد منا لتصحيح الاية او تكملتها.
د. حسن احمد الكبير
:عميد كلية اللغة العربية جامعة الازهر ـ فرع الزقازيق سابقا يقول
اتفق جمهور الفقهاء علي ان الكلام اثناء خطبة الجمعة حرام ويجب علي المستمع الانصات التام لما رواه الامام احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغيا والذي يقول له انصت لا جمعة له ولما رواه عن ابي الدرداء قال: جلس النبي صلي الله عليه وسلم علي المنبر وخطب الناس وتلا اية والي جنبي ابي بن كعب فقلت له: ياابي متي انزلت هذه الاية فابي ان يكلمني ثم سألته فابي ان يكلمني حتي نزل رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال لي ابي: مالك من جمعتك الا ما لغوت, فلما انصرف رسول الله صلي الله عليه وسلم جئته فاخبرته فقال: صدق ابي اذا سمعت امامك يتكلم فانصت حتي يفرغ
وقد اجاز الفقهاء رد السلام وتشميت العاطس والامام يخطب اما بالنسبة لتصحيح الاية للخطيب اوالفتح عليه اذا نسي فهذا جائز عند جميع الائمة ولا يدخل في باب اللغو, لان الفتح علي الامام جائز في اثناء الصلاة ففي اثناء الخطبة اولي, بل هو من السنة لما رواه ابو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي صلاة فقرأ منها فالتبس عليه فلما فرغ قال لابي أشهدت معنا؟ قال: نعم قال: فما منعك ان تفتح علي فهذا الحديث يدل علي انه اذا نسي الامام اية او جزءا منها في اثناء القراءة او الخطبة فعلي المؤتم او الجالس ان يذكره تلك الاية في هدوء قار ولا يحدث صخبا او تشويشا.
اما اذا قرأ الامام جزءا من اية ثم استمر في خطبته فقد يكون ماقرأ كافيا للاستشهاد به علي موضوع خطبته وهنا لا يجوز تكملة الاية للامام الا اذا توقف عن الخطبة وشعرنا انه يريد قراءة بقية الاية ولم يسعفه حفظه فحينئذ يكمل له احد الحافظين الاية ويكون ممن هو قريب من الامام حتي لا يحدث صياح او تشويش في المسجد, ولا حرج في ذلك, بل ان السنة المطهرة هي التي قضت بذلك.
هدانا الله جميعا الي مايحب ويرضي.
منقول من الاهرام المسائى بتاريخ 28/7/2004